responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


المسألة الثالثة عشرة في مقتضى القاعدة في كيفيّة الشروط السائغة في ضمن العقود اللازمة التي منها النكاح بقسميه بعد عدم صدق عنوان الشرط على الابتدائي وإنّما هو وعد ، أو مسلَّميّة عدم لزوم الوفاء به ، وكذا ما كان في ضمن الجائزة ، فإنّه وإن كان عنوان الشرط يصدق عليه ، إلَّا أنّه يقع التهافت بين دليل جواز هذا العقد الذي صار الشرط خصوصيّة له ودليل لزومه خصوصيّته التي هي الشرط ، فمقتضاه التفكيك بين جزئي العقد الواحد ، ومقتضى الأوّل جوازه بتمامه بلا تفكيك .
ودعوى عدم التهافت نظرا إلى أنّ دليل الشرط لا يوجبه إلَّا في تقدير وجود المشروط فإذا انعدم المشروط وزال فلا لسان له بالوجوب في هذا التقدير .
مدفوعة أوّلا : بأنّه لو كان الأمر كما ذكرت من كون الشرط في تقدير العقد المشروط فيه فاللازم الحكم بنفوذ الشرط ولزومه حتّى بعد زوال المشروط وفسخه لأنّ عنوان الشرط قد انطبق عليه حال الانعقاد ، فلا بدّ أن يشمله الحكم أبدا ، إذ لا ينسلب عنه هذا العنوان إلى الأبد .
وثانيا : بأنّ الشرط ليس شيئا مستقلا واقعا في ظرف المشروط ، بل هو تتمّة وخصوصيّة لذلك العقد ، فقد أوجد العقد المربوط ، لا أنّه أوجد عقدا وأوجد في

401

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست