responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 402


ضمنه شرطا بدون ارتباط لذلك العقد بالشرط ، ولازم هذا أنّه لو حكم بالجواز على هذا العقد الخاصّ يسري الجواز إلى خصوصيّته أيضا .
نعم يجيء على مبنى القائل بعدم إفساد الشرط الفاسد للعقد مجال للقول بإمكان لزوم الشرط مع كون المشروط جائزا ، فإنّ الانفكاك بين الشرط والمشروط في الصحّة والفساد وفي اللزوم والجواز من واد واحد ، إن كان مطابقا للقواعد في أحدهما كان كذلك في الآخر ، وإلَّا فليس كذلك فيهما .
وعلى كلّ حال ، ليس المقصود بالبحث الآن إلَّا كيفيّة الشروط في ضمن العقود اللازمة على حسب القاعدة أوّلا ، ثمّ ملاحظة نصوص باب النكاح وأنّه هل يستفاد منها حكم على خلافها حتّى يمتاز هذا الباب عن سائر الأبواب أو لا ؟
فنقول : أمّا الكلام من الجهة الأولى فلا إشكال في أنّه كما يكون الذكر اللفظي بنحو التصريح في متن العقد كافيا في صدق الشرط ، كذلك الذكر اللفظي تصريحا في المقاولة قبله ، بحيث صار قرينة على المراد في التلفّظ العقدي ، نظير ذلك في الإخبار أنّك تقول في جواب من يسألك : كيف زيد ؟ تقول : دنف ، فيصير ذكر لفظ زيد في السؤال قرينة مغنية عن ذكره في الجواب ، بحيث يشترك حكمه مع التصريح ، فكلاهما إخبار عن الزيد .
ففي مقام الشرط أيضا إذا قاول قبل المبايعة مثلا بقوله : لا أبيع داري إلَّا بشرط الخياطة ، فقال المشتري متّصلا بهذا : بعها منّي ، فقال : بعتكها ، كفى ذلك في صدق عنوان الاشتراط ، بل نقول : وكذا الحال في الثمن والمثمن في البيع والأجل والمهر في المتعة ، فلا فرق بين التصريح بذلك في متن العقد أو الإيكال على الذكر السابق ، نعم يعتبر اتّصال الكلام بحيث يندرج في المتفاهم العرفي والظواهر اللفظيّة .

402

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست