responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 400


ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال عليه السّلام : « الساعة والساعتين لا يوقف على حدّهما ، ولكنّ العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك » [1] .
فإنّ الظاهر ولو بملاحظة الجمع مع ما تقدّم أنّ الساعة والساعتين لقصرهما لا يصلح أن يجعلا ظرفين إذ ربّما تنقضيان ولم يعلم الإنسان بذلك ، وربّما يكون مشغولا بالوطي حينئذ ، فلهذا أمر بأن تجعل المدّة من الصبح إلى الغروب من هذا اليوم أو من غد أو من أوّل الليل إلى آخرها ويجعل ذلك ظرفا للعرد والعردين حتّى لا يبتلي بمثل ما يبتلي لو جعل المدّة ساعة وساعتين .
والحاصل : إن تمّت دلالة الخبرين وكان جمعا عرفيّا فهو ، وإلَّا فالمتّجه ما ذكره صاحب الجواهر لعدم المحروسيّة عن الزيادة والنقصان ، وهل القاعدة حينئذ يقتضي فساده دواما أيضا أو لا ؟
الوجه الأوّل لما تقدّم من أنّ قصد الأجل يصيّر النكاح خاصّا ، والذي صلح للدوام هو القصد إلى النكاح بلا هذه الخصوصيّة ، بحيث يكون لهذا العدم مدخل في منشأ انتزاعه كانتزاع الوجوب عن إنشاء إرادة الفعل مع عدم إنشاء الترخيص في الترك وانتزاع الندب عن إنشاء إرادة الفعل وترخيص الترك ، والرواية الواردة بالانقلاب أيضا لم ترد إلَّا في إجراء الصيغة بلفظ المتعة وفي صورة كون المرّة مبهمة ، وكلاهما خارج عن مفروض بحثنا ، فالمتّجه حينئذ فيه البطلان رأسا .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 25 من أبواب المتعة ، الحديث 2 .

400

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست