responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 40


صار أمور الباكرة إلى نفسها ، وهو بعد البلوغ ، حيث لم يكن قبله إليه اختيار في أمورها ، فهي بالنسبة إلى النكاح مختارة ، يعني أنّ مختاريّتها في النكاح ثابتة لها عند كونها مختارة ووالية لنفسها في سائر أمورها ، وإلَّا فكيف يمكن أن يكون المراد أنّ المرأة متى خرجت عن حدّ عدم الاختيار إلى الاختيار في جميع الأمور حتّى النكاح ، فنكاحها جائز ، فإنّه منسلك في سلك توضيح الواضحات .
في بيان معنى قوله « ليس لها مع أبيها أمر » وإذن فنقول : لو كنّا وهذان الصنفان من الأخبار لحكمنا بأنّه ليس لها مع أبيها أمر ، يعني أنّه ليس لها معارضة أبيها عند وجود أمر من أبيها ورأي ، وأمّا إذا عزل نفسه وقال : لا أدخل في أمرها فلها استقلال في أمرها ، فكلّ منهما مستقلّ ، إلَّا أنّ الأب مقدّم عند التعارض ، وذلك لأنّ قوله : « ليس لها مع أبيها أمر » ذو احتمالين ، أحدهما : أنّه ليس لها مع وجود الأب اختيار أصلا ، وهذا لا يلائم مع ما ذكرنا ، والثاني : أنّه ليس لها مع أمر الأب أمر ، كما يقال : ليس لي معكم أمر ، يعني عند أمركم لا أمر لي ، ولا ينافي وجود الأمر في صورة عدم الأمر له .
وهذا الاحتمال إمّا في عرض الأوّل ، وإمّا مرجوح في الجملة منه ، ولكن مع ملاحظة الخبر الآخر يصير راجحا ، فيكون حالهما حال الأب والجدّ ، حيث إنّهما مستقلَّان ، ولكن اختيار الجدّ مقدّم عند تعارض الاختيارين ، ولا ضير في عدم وجود القائل بهذا المعنى بين الأقوال المتقدّمة ، فإنّك عرفت أنّ الأخبار معمول بها ، وبعد ذلك ففي مقام الاستفادة ، الأمر راجع إلى نظر كلّ فقيه ، هذا .
ولكنّ العمدة وجود المانع من هذا الحمل والجمع ، وهو ما ورد في الأخبار من

40

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست