الباكرة الرشيدة ما رواه في الوسائل عن الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللَّه بن الصلت « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال عليه السّلام : لا ليس لها مع أبيها أمر ، قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ قال عليه السّلام : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب » [1] . وفي رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام « قال عليه السّلام : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقال عليه السّلام : يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » [2] . وأدلّ ما في الأخبار على استقلال الباكرة ما رواه في الوسائل عن الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلَّهم عن أبي جعفر عليهما السّلام « قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولَّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز » [3] . ومن العجب الخدشة في هذا الخبر بأنّ هذه الكبرى غير معلومة التطبيق في المقام ، فهو بالنسبة إليه شبهة في الموضوع ، فلا يجوز التمسّك ، وذلك لأنّ الكلام فعلا في كون المرأة بعد البلوغ خارج عن عنوان كونها مولَّى عليها أو باقية تحته . وأنت خبير بأنّ من الواضح الذي لا يليق أن تعتريه شبهة أنّ المراد أنّه إذا
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 6 من أبواب أولياء العقد ، الحديث 3 . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 4 من أبواب أولياء العقد ، الحديث 3 . [3] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب أولياء العقد ، الحديث الأوّل .