responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 387


المسألة العاشرة في تحديد الأجل قلَّة وكثرة لا إشكال في أنّ تقدير الأجل إليهما ، فعلى أيّ مقدار تراضيا صحّ ، كالسنّة والشهر واليوم ، والحاصل : ليس له تقدير شرعا لا من طرف الكثرة ولا من طرف القلَّة .
نعم قد يقع الشكّ في بعض الأفراد من جهة غاية الطول كالخمسمائة سنة ، ومنشأ الشكّ عدم الداعي العقلائي مع فرض العلم بعدم بقائهما إلى تلك الغاية ، فهو كما لو آجر إنسانا للخياطة مثلا في هذه المدّة أو وكَّله فيها ، فإنّ الجدّ في الإنشاء غير متحقّق فإنّ الغرض العقلائي إذا لم يكن في تعيين هذه المدّة مطلقا فإنّ الاستمتاع مقطوع العدم وسائر الآثار من حصول المصاهرة متحقّقة باختيار أقلّ منها ، فيبقى اختيارها لغوا وسفهائيّا ، فلا يتمشّى الجدّ .
والحاصل : لا عيب فيه غير هذا بحيث لو فرض فيه حصول غرض عقلائي خرج به عن السفهائيّة وصحّ ، كما لو لم يحضر الوليّ العرفي للزوجة الذي لا يتمشّى العقد خارجا بدون حضوره ورضاه إلَّا بالعقد بهذه المدّة ولم ترض بأقلّ منها ، فإنّ الغرض حينئذ حاصل ، فالجدّ متمشّ ، فلا مانع عن الصحّة .
ففرق بين عدم تمشّي الجدّ لأجل عدم قابليّة المحلّ كالجدار ، وبين عدمه لأجل

387

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست