responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 388


عدم الغرض ، فالأوّل لا يكفيه وجود ألف غرض ، وأمّا الثاني فيكفي في حصول الجدّ حصول غرض واحد ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ المرأة قابلة للانقطاع ولو بقيد الخمسمائة سنة ، ولكن عدم الجدّ لعدم الغرض في هذا القيد ، فإذا حصل ارتفع المانع ، هذا حال كثرة المدّة أزيد من المتعارف .
وأمّا عكس ذلك بأن جعلها في غاية القلَّة كاللحظة الواحدة المضبوطة فهو أقلّ إشكالا فإنّه وإن لم يمكن الاستمتاع من الزوجة في مقدار اللحظة ، إلَّا أنّ الأثر غير منحصر فيه ، بل من الآثار حصول المصاهرة ، فيمكن صيرورته غرضا ، فيتمشّى الجدّ إلى الإنشاء ، هذا حال المقام .

388

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست