responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


فصل من جملة أركان عقد المتعة هو الأجل ، فلا ينعقد بدونه ، وهل ينعقد دائما أو لا ينعقد هو أيضا فيصير باطلا ؟
المسألة ذات شقوق أربعة ، لأنّ الصيغة أمّا وقعت بلفظ متّعت ، أو بلفظ أنكحت وزوّجت ، وعلى كلّ من التقديرين إمّا يكون الإخلال بذكر الأجل لفظا وقصدا ، بأن كان من الأوّل قاصدا ، فغفل حين الإجراء عن هذا المعنى بالمرّة وأنشأ بلا قيد الأجل ، وإمّا يكون الإخلال لفظا فقط ، مع أخذه في القصد والنيّة ، فهذه أربع صور .
ولا بدّ أوّلا من التكلَّم في حكمها حسب القاعدة ، فإن حكم بالجواز في الجميع فإن دلّ النصّ أيضا صار مؤيّدا ، ولو قيل بالمنع والبطلان انقطاعا ودائما أو بالتفصيل بين تلك الصور فحينئذ نحتاج إلى النصوص الواردة وأنّه هل لها دلالة على المطلب أو أجنبيّة عنه ، وعلى فرض الدلالة هل يعمّ جميع الصور المذكورة أو يختصّ ببعضها ؟
فنقول : أمّا مقتضى القاعدة فهو التفصيل بين صورة الإيقاع بلفظ « متّعت » وصورة الإيقاع بلفظ « أنكحت » من غير فرق بين قسميهما ، فالحقّ في الأوّل هو المنع ، وفي الثاني هو الصحّة دائما .

381

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست