أمّا المنع في الصورة الأولى فلأجل دخالة قيد الأجل بنحو الإهمال في مفهوم المتعة ، فمعنى متّعت أنكحت نكاحا انقطاعيّا مؤقّتا ، فالتوقيت في مفهومه مأخوذ ، فلا بدّ من الحكم بالبطلان وعدم الوقوع لا منقطعا - لعدم تعيين الأجل وإبهامه - ولا دائما لفرض قصد ضدّه . وأمّا الصحّة دائما في الصورة الثانية فلأجل أنّ الإنشاء القلبي مع المظهر اللفظي قد تحقّق بالنسبة إلى حقيقة النكاح ولم يتحقّق بالنسبة إلى الأجل أمّا بكلا جزئية ، وإمّا بجزئه اللفظي ، فاللازم تحقّق النكاح الدائم لعدم حاجته في التحقّق إلى أزيد من هذا فإنّ سبب تحقّقه وإيجاده ليس إلَّا قصد تحقّق النكاح والمزاوجة وعدم ربطه بالوقت والأجل ، ولا حاجة إلى قصد الدوام . لا يقال : وإن كان لا يحتاج إلى قصد الدوام ، ولكن ينافيه قصد اللا دوام ، وهو بالفرض هنا مقصود . لأنّا نقول : في صورة الغفلة والنسيان لم يقصد إلَّا إنشاء حقيقة النكاح بدون تعلَّق القصد إلى جعل الغاية ، فهو أشبه شيء بإيجاد جسم أبيض بخيال أن يسوّده بعد الإيجاد فنسي تسويده ، فإنّه يبقى قهرا أبيض ، فهنا أيضا جعل النكاح إنشاء وكان في داعيه أن يربطه بعد جعله بجعل الغاية ، لكن لم يجعل ، فيبقى قهرا حقيقة النكاح بلا غاية ، هذا مع الغفلة وعدم جعل الغاية حتّى قصدا أيضا . وأمّا مع قصده وعدم التلفّظ به فهو معنى مقصود على حده منحاز عن معنى النكاح ، فهما مدلولان ولهما دالَّان أتي بدالّ أحدهما ولم يؤت بدالّ الآخر ، وليس الثاني أعني الغاية من جزء مفهوم الأوّل أعني : معنى النكاح والمزاوجة ، كما مرّ في معنى متّعت . وإن شئت قلت : إنّ الفرق بين معنى متّعت ومعنى أنكحت وضميمته القصدي