responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 372


المسألة السابعة لا إشكال في جواز هبة الزوج المدّة بعضا أو كلا بعد الدخول أو قبله ، والظاهر أنّ التعبير بالهبة أيضا من باب التسامح ، وإلَّا فليس الزوجيّة أمرا قابلا للهبة المصطلحة التي هي من العقود ومفتقرة إلى الإيجاب والقبول ، كيف وهم يتأمّلون في جريانها في الدين وخصوصا على غير من هو عليه ، فضلا عن المنافع والحقوق ، والمسلَّم جريانها في الأعيان مفروزة أم مشاعة .
هذا على فرض كون التمتّع من قبيل الحقوق ، ولكنّك عرفت أنّه من الزوجيّة وهي غير قابلة عرفا للنقل والانتقال والإسقاط والإبراء ، فالتحقيق أنّ المطلب صرف التعبّد والتعبير بالهبة من باب التسامح .
وحينئذ نقول : لا إشكال في نفوذ هذا الإسقاط والتخلية إذا أثّرت في صيرورة المرأة خليّة بعدها ، من غير فرق بين كونها قبل الدخول أو بعده متعلَّقة بتمام المدّة إن فرض صحّة جعل المدّة زمانا منفصلا عن العقد ، ضرورة عدم تصوّر هبة الكلّ في المتّصل أو ببعضها .
ثمّ لا إشكال أيضا في أنّه لو كان التخلية قبل الدخول أثّرت في تنصيف الصداق ، وقد حكي الإجماع متعدّدا ، وبه موثّقة زرعة عن سماعة قال : سألته عن

372

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست