responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 373


رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ ، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال عليه السّلام : « نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق » [1] .
ولا يضرّ إضمارها بعد معلوميّة رجوع الضمير إلى الإمام عليه السّلام وأنّ هذا حصل بواسطة التقطيع ، هذا بحسب السند .
وأمّا الدلالة أيضا فخالية عن الإشكال ، بل ادّعى شيخنا الأستاذ دام ظلَّه صراحتها ، فإنّه قد صرّح فيها بخصوص المتمتّع بها ، فدخولها تحت كلا الحكمين المذكورين يكون بالصراحة ، أعني : حكم كون هبتها صداقها قبضا منها للصداق ، وحكم أنّ التخلية قبل الدخول إذا وقعت بها ردّت النصف إلى الرجل ، وإذن فلا إشكال في المسألة .
نعم هذا كلَّه في ما كانت التخلية بحيث كانت المرأة خليّة بعدها ، وأمّا في غير هذه الصورة كما إذا تمتّع بها شهرين فوهبها أحد الشهرين ، إمّا الأوّل فقط ، وإمّا الثاني كذلك ، فيقع الإشكال والكلام أوّلا في جواز مثل هذه التخلية ونفوذها ، وثانيا على فرض النفوذ هل هي مشمولة لهذه الرواية أو لا ؟
أمّا المطلب الأوّل فحيث عرفت أنّ المطلب أعني : تحقّق الانخلاء بالتخلية أمر تعبّدي وإلَّا فليس الهبة المصلحة ، بل ولا الإسقاط والإبراء المصطلحان الجاريان في الحقوق وإن وقع التعبير بذلك مسامحة ، فالمقصود أنّه يقدر على رفع اليد عنها والإعراض عنها ، ويصير بذلك خليّة ، فلا بدّ من الاقتصار على مورد اليقين وهو صورة تحقّق الانخلاء عقيب التخلية ، فيبقى غيرها تحت القاعدة من عدم ارتفاع



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 41 من أبواب المهور ، الحديث 2 .

373

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست