responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 370


عنوان الإخلاف والحبس ، كذلك وقع بالعدمي وهو عنوان عدم الوفاء ، وهو صادق كما عرفت حتّى في مورد سلب الاختيار رأسا ، مثل الموت ونحوه ، وإذن فما وجه الأخذ بمقتضى الوجودي وعدم الحكم بمقتضى هذا العدمي ؟
قلت : نعم يقع بينهما التعارض ، كما وقع في أخبار ردّ الشرط المخالف تعبير المخالفة وتعبير اللا موافقة ، والظاهر أنّ المخالفة أمر وجودي كالإخلاف في مقامنا ، لا بمعنى احتياجه إلى فعل خارجي ، بل ولو كان صرف الكفّ النفساني فليس عبارة عن صرف الترك في الواجب والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق والإطلاق والتقييد والمطلق والمقيّد المثبتان كما في المقامين وإن كان يمكن الأخذ بكليهما والحكم بتعدّد المطلوب ، ولكنّه في ما إذا لم يعلم بوحدة الملاك وقد علم في المقامين وحينئذ لا محيص عن حمل المطلق على المقيّد والحكم على طبق المقيّد ، وهو في ذلك المقام المخالفة ، وفي مقامنا عنوان الإخلاف والحبس وقد عرفت عدم الصدق إذا لم يكونا صادرين .
نعم لا فرق ظاهرا بعد الصدور في قسميه من الاختياري وغيره ، كما وقع في حالي السهو والنسيان ونحوهما ، هذا تمام الكلام في المستثنى منه .
الامتناع عن التمكين لعذر وأمّا المستثنى فقد وقع في الأخبار استثناء أيّام الحيض عن الحكم المزبور ، فلو لم يكن في البين تعليل لكان اللازم الاقتصار عليه وعدم التعدّي إلى سائر الأعذار حتّى مثل النفاس وصيام شهر رمضان .
وأمّا بعد ملاحظة التعليل الوارد في بعضها بقوله عليه السّلام : لأنّها - يعني أيّام

370

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست