responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 369


حال النوم أو السهو أو الاشتباه أو قصد ضرب يده على ماله فصادف اتّفاقا مال الغير فأتلفه .
نعم ما كان عن قوّة غيره ولو كان بآليّة يد هذا كما لو أخذ الغير يد هذا وضربها بقوّة على مال الغير حتّى كسره فليس داخلا في العموم إذ الفعل حينئذ لم يصحّ نسبته إليه ، بل إلى ذلك الغير ، فيقال : أتلف المال ذلك الغير لا صاحب اليد ، وهذا بخلاف حال النوم وأضرابه ، فإنّه يقال : إنّه أتلف المال .
فهكذا الكلام في مقامنا يقال : إنّها قطعت من المدّة وأخلفت ولم تف ولم تأت في صورة الاستناد إلى قوّتها ولو لم تكن عامدة شاعرة ملتفتة ، ولكن لا يقال هذه عند موتها أو قهر قاهر لها .
إن قلت : ما ذكرت من تصوّر الأنحاء الثلاثة وانصراف الصدور إنّما هو في الفعل الوجوديّ فإنّه تارة بمعنى الصدور إمّا اختيارا أو غيره ، وأخرى بمعنى مجرّد القيام الذي لا يصحّ ولا يقبل الإضافة الصدوريّة ، فلا يقال : صدر الضرب من الرجل الذي رفع الغير يده وضربه بقوّة على رأس أحد ، بل يقال : صدر من ذلك الغير ، وهذا واضح .
وأمّا العدمي مثل : ما ضرب ، فهو أعمّ حتّى من الصدور فضلا عن الاختيار ، فقولك : ضرب ، يحتاج لا أقلّ إلى صدوره من قوّة زيد في المنام ، وأمّا قولك : ما ضرب ، فيكفيه أن يمنع الغير ويمسك يد زيد من وقوعها على رأس شخص بحيث يسلب الاختيار عن زيد رأسا . ولعلّ السرّ في ذلك أنّ النفي داخل على المادّة المتفاهم منها الصدور ، فكأنّه قيل : الضرب ما صدر من زيد ، فلا يعتبر الصدور بالنسبة إلى النفي بأن يكون المعنى عدم الضرب صادر من زيد .
وعلى هذا فنقول : كما وقع في مقامنا التعبير بالوجودي في الأخبار وهو

369

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست