الفصل الثالث في أولياء [1] العقد ، وفيه طرفان : الأوّل : في تعيين الأولياء . لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجدّ للأب وإن علا ، والوصيّ والحاكم ، وهل يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب ؟ قيل : نعم ، مصيرا إلى رواية لا يخلو من ضعف ، والوجه أنّه لا يشترط . ويثبت ولاية الأب والجدّ للأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بوطي أو غيره ، ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين ، وكذا لو زوّج الأب أو الجدّ الصغير لزمه العقد ، ولا خيار له مع بلوغه ورشده على الأشهر . وهل يثبت ولايتهما على البكر الرشيدة ؟ فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع ، ولو زوّجها أحدهما لم يمض عقده إلَّا برضاها ، ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع ، ومنهم من عكس ، ومنهم من أسقط أمرها معهما فيهما . وفيه رواية أخرى دالَّة على شركتهما في الولاية ، حتّى لا يجوز لهما أن