يتفرّدا عنها بالعقد ، وأمّا إذا عضلها الوليّ وهو أن لا يزوّجها من كفو مع رغبتها فإنّه يجوز لها أن يزوّج نفسها ولو كرها إجماعا . اعلم أنّه بعد عدم الخلاف ظاهرا في ثبوت ولاية الأب والجدّ له على الصغيرة الغير البالغة بمعنى نفوذ نكاحهما وعدم الاختيار لها بعد البلوغ ، وكذلك في عدم ثبوت الولاية لهما في البالغة الثيّبة ، اختلفوا في البالغة الباكرة الرشيدة على أقوال : أحدها : عدم الثبوت وكونها مستقلَّة في أمرها ، ونسب هذا القول إلى المشهور . والثاني : ثبوت الولاية للأب والجدّ ، بمعنى استقلالهما ، وحكي عن الشيخ في أكثر كتبه وعن الصدوق والعماني وظاهر الفاضل ، وجنح إليه كثير من متأخّري المتأخّرين كصاحبي المدارك والحدائق وصاحبي الكفاية والوافي . الثالث : التفصيل بين المتعة والدوام باستقلال الباكرة في الأوّل وثبوت الولاية لأبيها في الثاني ، حكي عن الشيخ في التهذيبين بناء على كون ذلك فتوى له ، لا مجرّد جمع بين الأخبار . الرابع : عكس هذا الذي نسبه المصنّف قدّس سرّه إلى بعض الأصحاب . الخامس : التشريك بين الجارية وأبيها في الإذن ، بمعنى عدم جواز عقد أحدهما إلَّا مع إذن الآخر ، كما هو المحكيّ عن المفيد والحلَّي والحرّ العاملي قدّس سرّهم . والعمدة هو التعرّض لأخبار المسألة وأنّ المستفاد منها ما ذا وإن كان مخالفا لجميع تلك الأقوال فإنّ الأخبار مأخوذ بها ، وإنّما الاختلاف في الاستظهار منها وهو منوط بنظر الفقيه . فنقول وباللَّه الاستعانة : أدلّ ما في الأخبار على استقلال الأب في نكاح