responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 367


المسألة السادسة بعد ما استحقّت المهر بالعقد والتمكين لو امتنعت في بعض المدّة وفوّتته على الزوج فمقتضى القاعدة عدم جواز الأخذ من مهرها شيئا وإن كانت عاصية بذلك ، لكنّ المهر صار من جملة أمواله يستحقّ مطالبته ، ولا يجوز انتزاعه ، ولكن ورد النصّ في خصوص المقام في ما إذا أخلفت وفوّتت على زوجها بعض مدّتها بجواز أن يحبس الزوج بمقدار إخلافها ويتملك من مهرها ، وإن دفعه إليها يسترجع هذا المقدار منها .
وقد تقدّم في المسألة السابقة الإشارة إلى هذه الروايات ، ولا بأس بالتيمّن بذكر بعضها الآخر هنا .
فمنها : خبر ثالث لعمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أتزوّج المرأة شهرا بشيء مسمّى ، فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ؟ « قال عليه السّلام : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلَّا أيام حيضها ، فإنّها لها » [1] .
فإنّها صريحة في مكافأتها بمثل عملها والحبس عنها من مهرها ، كما حبست



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 27 من أبواب المتعة ، الحديث 4 .

367

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست