responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 366


هذا المعنى ، أعني : الحبس بعد التخلَّف .
فهذه الروايات بأجمعها ساكتة عن الذي نحن بصدده من إثبات عدم استحقاقها المطالبة بعده تسليم نفسها في ابتداء المدّة قبالا لما تقتضيه القاعدة .
وأمّا الرواية المختلفة الضبط التي حكي ضبطها في مرآة العقول للمجلسي بإثبات كلمة « لا » وأنّه قال : تدلّ هذه الرواية على عدم جواز الحبس ، فيعلم أنّ نسخة المجلسي كانت مشتملة على « لا » فقد قال شيخنا الأستاذ دام ظلَّه : كلّ من نسختيها يبعّده شيء .
أمّا نسخة « لا يجوز » فلا يناسبها كلمة الفاء في قوله عليه السّلام : فإن هي أخلفتك . إلخ لأنّ الظاهر كونها للتفريع ، ولا يناسب تفريع هذه القضيّة على عدم جواز الحبس ، بل هو مناسب مع جوازه .
لا يقال : إنّه حينئذ ليس أخذا منها لأنّ المهر لم ينتقل بالفرض إلى يدها حتّى يتحقّق الأخذ منها .
لأنّا نقول : يكفي كونه في ملكها في صدق الأخذ ولو كان في يد الزوج الآخذ ، والحاصل أنّ المناسب مع عدم الجواز الإتيان بكلمة « ثمّ » .
وأمّا نسخة « يجوز » فيبعدها قوله عليه السّلام : ما قدرت عليه ، فإنّه مع عدم الجواز يكون مناسبا ، فإنّه لا يجوز التأخير مع القدرة ، وما دامها ، وأمّا مع الجواز فلا مناسبة لقولنا : ما دمت قادرا ، إلَّا أن يكون للإرشاد إلى أنّه إذا انجرّ إلى هتك العرض وأمثاله ممّا ينفي معها القدرة عرفا ، فلا يتحقّق الداعي ، وأمّا إذا قدرت وشئت جاز لك الحبس .
وكيف كان فهذه الرواية أيضا لا تصرفنا عن مقتضى القاعدة من الحكم باستحقاق المطالبة بواسطة هذا الاختلاف .

366

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست