responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 353


المسألة الثانية الزواج المنقطع بين المسلم والكافر لا إشكال في عدم صحّة الانقطاع كالدوام بين المسلم رجلا كان أم امرأة وبين الكافر غير اليهودي والنصراني والمجوسي ، كما أنّه لا إشكال في عدم انعقاده بين المسلمة وأحد هؤلاء الثلاثة ، وأمّا بين المسلم وبين اليهوديّة أو النصرانيّة أو المجوسيّة فقد عرفت في ما تقدّم أنّا لو قلنا بالجواز في الدوام فكذلك في المتعة ، ولو قلنا بالمنع فيه نقول بالجواز في المتعة ، لمكان سلامة الأخبار فيها عن المعارضة الثابتة بينها في الدوام ، فراجع ولا حظ .
نعم قد اختلف الأخبار في خصوص المجوسيّة ، لكن مقتضى الجمع هو الجواز أيضا مع الكراهة .
ثمّ في بعض الأخبار قال الإمام عليه السّلام : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال الراوي : يكون له فيها الهوى ، قال عليه السّلام : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة » [1] .
فهل قوله : إن فعل فليمنعها ، محمول على الوجوب الشرطي بمعنى اشتراط



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث الأوّل .

353

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست