الوليّ والوكيل كأنّه الصادر من المولَّى عليه والموكَّل المتّصفين بالعنوان . هذا كلَّه مضافا إلى ظهور مسلَّميّة المطلب في وليّ الصغيرين ، بل وفي الوكيل عن الاثنين أيضا على ما حكاه الأستاذ دام ظلَّه وإلى التمسّك بالمرسوميّة السابقة . لا يقال : هذا بالنسبة إلى الدوام حسن لأنّه مرسوم ، وأمّا بالنسبة إلى المتعة فلا ، لعدم المتعارف لها في العرف ، بل هي من الحقائق الشرعيّة . لأنّا نقول : نعم ، ولكن بعد إحاطة العرف على جهاتها وحدودها فهو لا يتحيّر في أنّ السبب الموجد لها من الألفاظ له كيفيّة خاصّة ، ولا بدّ فيه مادّة وهيئة مخصوصة وكيفيّة كذائيّة ، بل هو والدوام بل وسائر المعاملات على حدّ سواء من حيث ذلك ، فالمقصود بالتمسّك بالمرسوميّة هذا المعنى . المعاطاة في النكاح لا يقال : فعلى هذا يجوز بالمعاطاة أيضا لجوازها في المعاملات ، وقلت بعدم الفرق بين باب النكاح وبابها ، فلا يبقى حينئذ للزنا موضوع إذا المراضاة متحقّقة من الجانبين على الجعل المعيّن والمرّة المعيّنة ، وهذا انقطاع معاطاتي ، فأين الزنا . وربّما يشهد له خبر نوح بن شعيب [1] عن عليّ عن عمّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « جاءت امرأة إلى عمر فقالت : إنّي زنيت فطهّرني ، فأمر بها أن ترجم ، فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السّلام ، فقال عليه السّلام : كيف زنيت ؟ قالت : مررت في البادية فأصابني عطش شديد ، فاستقيت أعرابيّا فأبى أن يسقيني إلَّا أن أُمكَّنه من نفسي . . .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 21 من أبواب المتعة ، الحديث 8 .