responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 34


فرع حكم ما إذا شكّ في إكمالها تسع سنين إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطئها لاستصحاب الحرمة السابقة ، فإنّه يقال : هذه المرأة كان وطؤها محرّما ، والآن كما كان ، والموضوع بحسب العرف باق ، فإن وطئها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك كونها حال الوطي بالغة أو لا ، لم تحرم أبدا ولو على القول بها لعدم إحراز كونه قبل التسع ، والأصل لا يثبت ذلك ، نعم يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيّة ، هذا ما أفاده سيّدنا الطباطبائي في العروة الوثقى .
وربما يوجّه ما أفاده بأنّ الأحكام الثلاثة الأخر ، أعني الحرمة ووجوب الدية والنفقة ما دامت حيّة مرتّبة على وطي المرأة حال كونها قبل تسع سنين بحسب ما يستظهر من أدلَّتها ، لا الوطي المقيّد بكونه قبل التسع ، ومن المعلوم أنّ الموضوع على الوجه الأوّل ممكن الإحراز باستصحاب كون المرأة غير بالغة تسعا ، فيحكم بأنّ وطئها حرام وموجب لكذا وكذا ، كما نستصحب خمريّة هذا المائع فنرتّب عليه حرمة شربه .
وهذا بخلاف ما إذا كان على الوجه الثاني ، فإنّ استصحاب حال المرأة وأنّها غير بالغة بعد لا يثبت كون وطئها مقيّدا بما قبل التسع حتّى يترتّب عليه أحكامه .
وإذن فالأحكام الثلاثة بواسطة الاستصحاب الموضوعي وكون موضوعها من قبيل الأوّل مرتّبة على المرأة المشكوكة الحال .
وأمّا حكم الحرمة الأبديّة فحيث إنّ الدليل عليها على حسب ما قالوه من اختصاصها بخصوص الدخول الموجب للإفضاء لا مطلق الدخول غير موجود ، بل

34

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست