responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 35


هو منحصر في إجماعهم لو تمّ ، فلا يمكن استكشاف الحال في كون موضوعها من القسم الأوّل أو الثاني ، فيكون مشكوك الدخول تحت دليل الاستصحاب ، هذا غاية توجيه مرامه قدس سرّه على ما بيّنه الأستاذ الاعتماد دام ظلَّه .
ولكن أورد عليه بأنّ الظاهر عدم الحاجة إلى تبيين الحال من هذه الجهة وعدم الفرق في جريان الاستصحاب الموضوعي بين التقديرين ، فإنّ لنا على التقدير الثاني أن نجري الاستصحاب في مجموع هذا العنوان المقيّد ، أعني : الوطي المقيّد بما قبل التسع ، فنقول : وطي هذه المرأة سابقا كان مصداق الوطي قبل التسع ، فالآن باق على ما كان .
لا يقال : هذا مبنيّ على الاستصحاب التعليقي في الموضوع لأنّه يقال : وطي هذه المرأة لو وجد كان وطيا مقيّدا بما قبل التسع ، والآن أيضا كما كان .
لأنّا نقول : مضافا إلى صحّة ذلك الاستصحاب كما قوّيناه [1] في محلَّه لا نحتاج إلى ضميمة الوجود إلى الماهيّة ، بل نقول : ماهيّة وطي هذه المرأة كان في السابق وطي كذا ، والآن كما كان ، فكما أنّ الوجود يطرأ على ماهيّة الوطي ، كذلك يطرأ على ماهيّته المقيّدة بكذا .
مثلا كما أنّ ماهيّة الخمر لا دخل لها بوجوده بحيث يطرأ الوجود على الخمر ، كذلك ماهيّة شرب الخمر أيضا لا ربط لها بوجوده ، والوجود يطرأ على هذه الماهيّة ، فيصحّ أن يقال : شرب هذا المائع بحسب عالم الماهيّة كان في السابق تحت عنوان شرب الخمر ، والآن كما كان .



[1] لا يخفى أنّ الأستاذ دام ظلَّه وإن قوّى ذلك في بحث فقهه في باب الشروط في البيع ، إلَّا أنّه رجع عنه في بحث أصوله ببيان أنّ اليقين التقديري غير مستفاد من أخبار الاستصحاب ، منه عفي عنه .

35

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست