بالدخول مهر المثل إذا كانت جاهلة بالتحريم ، وإلَّا فهي بغيّ فلا مهر لها . وأمّا على القول بصحّة النكاح فهل يستحقّ مهر المسمّى بتمامه أو مهر المثل ؟ قد يقال بالثاني نظرا إلى أنّ الشرط المذكور ضميمة للمهر ، والمرأة إنّما رضيت بإعطاء بعضعها بإزاء هذا المجموع ، فإذا بطل بعضه وهو الشرط وقع في محلَّه مقدار من المهر قد نقص ذلك المقدار لأجل الشرط ، وحيث إنّه مجهول فيسري الجهالة إلى الكلّ ، فيبطل المسمّى بذلك ، فيرجع إلى مهر المثل . واستشكل عليه شيخنا الأستاذ دام علاه أوّلا بأنّ هذا المقدار المتيقّن الذي هو ضميمة الشرط وقد يكون زائدا على مهر المثل لا وجه لسقوطه لأنّه قدر متيقّن على كلّ حال . وثانيا بأن الإشكال مبنيّ على القول بأنّ للشرط أيضا قسطا من العوض في مرحلة الإنشاء وهو فاسد ، فإنّ المعاوضة الإنشائيّة وقعت بين أمرين آخرين ، والشرط خارج عن كلا طرفي المعاوضة ، فيسقط الإشكال حينئذ من رأسه . والأمر الثاني : في حصول التحليل وعدمه فإنّه على القول بالبطلان لا تحليل ولو فرض كون الوطي بشبهة لاعتقادهما الصحّة فإنّ المحلَّل هو الوطي الواقع عن عقد صحيح ، فلا يكفي وطي الشبهة ، وعلى القول بالصحّة حصل التحليل لكونه وطيا عن العقد الصحيح . التفصيل بين الشرط الفاسد ومفسديّته بقي في المقام مطلب آخر وهو أنّ القائلين بالإفساد فرّقوا بين الشرط الصحيح المتخلَّف مثل اشتراط العربيّة في الفرس الشخصي فبان عجميّا وبين