responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 337


بالدخول مهر المثل إذا كانت جاهلة بالتحريم ، وإلَّا فهي بغيّ فلا مهر لها .
وأمّا على القول بصحّة النكاح فهل يستحقّ مهر المسمّى بتمامه أو مهر المثل ؟
قد يقال بالثاني نظرا إلى أنّ الشرط المذكور ضميمة للمهر ، والمرأة إنّما رضيت بإعطاء بعضعها بإزاء هذا المجموع ، فإذا بطل بعضه وهو الشرط وقع في محلَّه مقدار من المهر قد نقص ذلك المقدار لأجل الشرط ، وحيث إنّه مجهول فيسري الجهالة إلى الكلّ ، فيبطل المسمّى بذلك ، فيرجع إلى مهر المثل .
واستشكل عليه شيخنا الأستاذ دام علاه أوّلا بأنّ هذا المقدار المتيقّن الذي هو ضميمة الشرط وقد يكون زائدا على مهر المثل لا وجه لسقوطه لأنّه قدر متيقّن على كلّ حال .
وثانيا بأن الإشكال مبنيّ على القول بأنّ للشرط أيضا قسطا من العوض في مرحلة الإنشاء وهو فاسد ، فإنّ المعاوضة الإنشائيّة وقعت بين أمرين آخرين ، والشرط خارج عن كلا طرفي المعاوضة ، فيسقط الإشكال حينئذ من رأسه .
والأمر الثاني : في حصول التحليل وعدمه فإنّه على القول بالبطلان لا تحليل ولو فرض كون الوطي بشبهة لاعتقادهما الصحّة فإنّ المحلَّل هو الوطي الواقع عن عقد صحيح ، فلا يكفي وطي الشبهة ، وعلى القول بالصحّة حصل التحليل لكونه وطيا عن العقد الصحيح .
التفصيل بين الشرط الفاسد ومفسديّته بقي في المقام مطلب آخر وهو أنّ القائلين بالإفساد فرّقوا بين الشرط الصحيح المتخلَّف مثل اشتراط العربيّة في الفرس الشخصي فبان عجميّا وبين

337

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست