responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 336


اشتراطه ، فلا يكون المشروط لازما ، لكنّ مجرّد هذا الفرق غير مجد في اختصاص النزاع بعد اشتراك أدلَّة الطرفين بينهما فإنّ القائل بالإفساد يتمسّك بأنّ الرضا لم يحصل إلَّا بالمقيّد ، والخالي عن القيد غيره ، فلا يكون مرضيّا به ، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ، فيكون فاسدا ، وهذا جار هنا .
والقائل بالصحّة يتمسّك بأنّه يكفي في مقصوديّة الناقص تعلَّق القصد بذاته في ضمن التامّ وإن فرض انفكاكه عن التتمّة خارجا ، كما يلاحظ في المشي الخارجي إذا قصد مسافة فعاقه مانع في البين عن الوصول إلى الغاية ، فإنّ هذا الذي تمشّى منه صدر منه بالقصد وجزئه العدمي الذي به صار ناقصا قبالا للتامّ لا يحتاج إلى قصد جديد ، بل يكفيه عدم لحقوق التتمّة خارجا ، فيقال : إنّ المشي بمقدار نصف الفرسخ مثلا صدر منه عن قصد وإن لم يتعلَّق بعنوان النصف ، بل بالفرسخ التامّ ، والسرّ ما ذكرنا من أنّ عنوان النصف ينتزع من الأمر العدمي القانع بصرف العدم ، فيفترق مسألة الناقص والزائد عن المتباينين ، مثل ما لو قصد إكرام الزيد فبان أنّه عمرو حيث لم يقع إكرام العمرو عن قصده ، بل حاله في الحقيقة بالنسبة إلى هذا العنوان كحركة المرتعش .
وأمّا البشرط لا والبشرط شيء فمرجعهما وإن كان عقلا إلى المتباينين أيضا ، ولكنّ الفصل المميّز للبشرط لا إنّما هو العدم ، وهو لا يحتاج إلى قصد مستقلّ ، بل يكفي في مقصوديّة المحدود بهذا الحدّ العدمي وقوع أجزائه الوجوديّة تحت القصد وعدم تحقّق قصد الزيادة ، فيقع المحدود حينئذ عن قصده واختياره كما مرّ من مثال المشي ، والحاصل أنّ هذا الدليل أيضا جار في كلا القسمين .
وتظهر الثمرة بين القولين في مسألتنا في أمرين :
الأوّل : في المهر ، فإنّه على القول ببطلانهما لا إشكال في استحقاق المرأة

336

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست