responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 323


المسألة الثانية لو تزوّج امرأة فبان أنّها قد زنت ، فهل يحكم بفساد النكاح من أصله أو صحّته ، وعلى الثاني هل يحكم بالفسخ للزوج أو لا ؟ الظاهر عدم الشبهة في صحّته لدلالة الأخبار المعتبرة الصريحة في صحّة نكاح الفاجرة ابتداء واستدامة .
وما دلّ بظاهره على الفساد ، وهو ما يكون مستندا للصدوق في قوله بالخيار ، أعني : قول أمير المؤمنين عليه السّلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ، قال عليه السّلام :
« يفرّق بينهما ، ولا صداق لها ، لأنّ الحدث كان من قبلها » [1] غير معمول به ، فعلى فرض التعارض يكون المرجّح مع تلك الأخبار ، أو يكون من باب معارضة الحجّة مع اللا حجّة .
وأمّا حمل هذا الخبر على الخيار - كما حمله الصدوق على ما نسب إليه - فالظاهر أنّه ليس معناها ، فإنّ قوله عليه السّلام : « يفرّق بينهما » معناه التفريق بغير اختيارهما ، وأين هو من الفرقة بالفسخ الذي هو تابع لاختيار الزوج ورضاه به وإنشائه له ، وإذن فيحتمل أن يكون محمولا على التأديب الذي هو شأن الإمام أو



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 6 من أبواب العيوب ، الحديث 3 .

323

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست