responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 316


في ما لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان كذبه ولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان خلافها ، فالكلام تارة على حسب القواعد مع قطع النظر عن نصّ المسألة ، وأخرى بحسب ما يستفاد من نصّها .
أمّا الأوّل : فاعلم أنّه تارة يكون ذكر القبيلة مرغَّبا إلى التزويج بحيث لو علم كذبه لما أقدمت المرأة على التزويج .
وأخرى لا يكون كذلك ، بل وجود هذا الانتساب وعدمه سيّان في حصول الرغبة .
وعلى الأوّل أيضا تارة يكون بوجه الداعي ، وأخرى بوجه التقييد ، هذا كلَّه في التوصيف . وقد يكون بنحو الاشتراط ، هذا كلَّه مع مباشرة نفس المرأة للتزويج .
وأمّا مع مباشرة الوليّ أو الوكيل ، فتجري هذه الأقسام في الوليّ .
وأمّا الوكيل فتارة تحرز نفس المرأة حال الزوج وأنّه من قبيلة كذا ، فيصير هذا داعيا لها إلى توكيل رجل في تزويجها ، فتوكَّله فيه ، وأخرى يقول الوكيل لها : إنّ رجلا منتسبا إلى قبيلة كذا خطب إليك ، فتقول المرأة : أنت وكيل في تزويجي من هذا المنتسب ، وقد تشترط الوكالة بالانتساب المزبور .

316

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست