في ما لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان كذبه ولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان خلافها ، فالكلام تارة على حسب القواعد مع قطع النظر عن نصّ المسألة ، وأخرى بحسب ما يستفاد من نصّها . أمّا الأوّل : فاعلم أنّه تارة يكون ذكر القبيلة مرغَّبا إلى التزويج بحيث لو علم كذبه لما أقدمت المرأة على التزويج . وأخرى لا يكون كذلك ، بل وجود هذا الانتساب وعدمه سيّان في حصول الرغبة . وعلى الأوّل أيضا تارة يكون بوجه الداعي ، وأخرى بوجه التقييد ، هذا كلَّه في التوصيف . وقد يكون بنحو الاشتراط ، هذا كلَّه مع مباشرة نفس المرأة للتزويج . وأمّا مع مباشرة الوليّ أو الوكيل ، فتجري هذه الأقسام في الوليّ . وأمّا الوكيل فتارة تحرز نفس المرأة حال الزوج وأنّه من قبيلة كذا ، فيصير هذا داعيا لها إلى توكيل رجل في تزويجها ، فتوكَّله فيه ، وأخرى يقول الوكيل لها : إنّ رجلا منتسبا إلى قبيلة كذا خطب إليك ، فتقول المرأة : أنت وكيل في تزويجي من هذا المنتسب ، وقد تشترط الوكالة بالانتساب المزبور .