responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 315


إيجاده في المرأة ، نعم الغالب أنّها راضية برضا أبيها من باب أنّها تعتقد ما أعتقده أبوها صلاحا .
وأمّا إذا فرضنا أنّ الزوج رجل في سنّ الشيخوخة أقرع قبيح المنظر ، ولكنّه حسن الدين والخلق وله يسار بمقدار النفقة فهل يمكن ترضية الباكرة أو الثيّبة القليلة السنّ بتزويج هذا الزوج وإن رضي به الأب أشدّ الرضا ؟
وحينئذ فالذي يكون نصيبا للمخاطبين بهذه الخطابات هو الممانعة ، وإذا صار المراد بالنسبة إلى بعض الأفراد هذا فيصير كذلك بالنسبة إلى البعض الآخر أيضا بوحدة السياق وهو الأب والجدّ في الصغيرة البالغة حدّ ثمان سنين أو تسع بنقيصة أيّام قلائل مثلا .
فنقول : يحرم على هذا الأب أيضا الممانعة ، وأمّا عدم الإقدام بواسطة عدم الصلاح فلا يحرم عليه ، والحضور للعقد لا يجب عليه ، بل هو تحت القاعدة من لزوم رعايته عدم المفسدة للصغيرة .

315

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست