responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 313


في وجوب الإجابة على الأولياء وهل المراد به إيجاد المقتضي حتّى يختصّ بالأولياء الشرعيّة بالنسبة إلى الصغيرة والكبيرة الباكرة بناء على القول بها في البالغة الباكرة ، أو مجرّد عدم المنع والمدافعة حتّى يعمّ هؤلاء والأولياء العرفيّة ؟
فالمراد بخطابات : زوّجوه ، أنّه لا يجوز لمطلق من له اختيار أمور المخطوبة بنظر العرف سواء كان وليّا شرعيّا أم لا أن يدافع الخاطب بعد اجتماعه القيود المعهودة ، كما كان يتعارف ذلك في زمان الجاهليّة ، حيث يناقشون الخاطب بأدونيّة نسبه وحسبه .
قد رجّح شيخنا الأستاذ دام علاوة الوجه الأخير ، بملاحظة التعليل الوارد في بعض هذه الخطابات بقوله عليه السّلام : « إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وفَسادٌ كَبِيرٌ » [1] .
فإنّ ظاهره الإرشاد إلى حكمة هذا الحكم بما يفهمه المخاطبون ، لا بشيء تعبّدي ، ومن المعلوم عدم ترتّب هذا الفساد الكبير والفتنة في الأرض على صرف



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 28 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث 6 .

313

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست