في وجوب الإجابة على الأولياء وهل المراد به إيجاد المقتضي حتّى يختصّ بالأولياء الشرعيّة بالنسبة إلى الصغيرة والكبيرة الباكرة بناء على القول بها في البالغة الباكرة ، أو مجرّد عدم المنع والمدافعة حتّى يعمّ هؤلاء والأولياء العرفيّة ؟ فالمراد بخطابات : زوّجوه ، أنّه لا يجوز لمطلق من له اختيار أمور المخطوبة بنظر العرف سواء كان وليّا شرعيّا أم لا أن يدافع الخاطب بعد اجتماعه القيود المعهودة ، كما كان يتعارف ذلك في زمان الجاهليّة ، حيث يناقشون الخاطب بأدونيّة نسبه وحسبه . قد رجّح شيخنا الأستاذ دام علاوة الوجه الأخير ، بملاحظة التعليل الوارد في بعض هذه الخطابات بقوله عليه السّلام : « إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وفَسادٌ كَبِيرٌ » [1] . فإنّ ظاهره الإرشاد إلى حكمة هذا الحكم بما يفهمه المخاطبون ، لا بشيء تعبّدي ، ومن المعلوم عدم ترتّب هذا الفساد الكبير والفتنة في الأرض على صرف
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 28 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث 6 .