responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 312


فلا ، وذلك لأنّك عرفت أعمّيّة الأوّلين من جميع ذلك وكون الأخير قضيّة شخصيّة لا إطلاق لها ، فمن الممكن أنّ عدم الإجبار لأجل عدم المطالبة .
وأمّا احتمال اختصاص حقّ النفقة بغير الحال المذكور بواسطة قوله عليه السّلام :
فأبى أن يحبسه ، ففيه عدم دلالته على ذلك ، فإنّ إبائه عن الحبس إنّما هو لأجل عدم الثمرة فيه ، وذلك لوضوح حاله وأنّه بلا مال ، فلا يستكشف بالحبس أمر مجهول ، فلا وجه لتقييد مطلقات استحقاق النفقة على الموسر والمعسر بواسطة هذا الخبر .

312

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست