ترك إيجاد المقتضي ، بمعنى أنّ من يكون وليّا شرعيّا ورضاه بمنزلة رضاه المرأة شرعا لو ضائق عن إجراء صيغة النكاح بواسطة عدم رؤيته النكاح صلاحا للمرأة بنظره ، ولكن لم يقع بصدد الممانعة والمدافعة الخارجيّة مع الخاطب إذا أراد أن يتزوّج هو مع المخطوبة الكبيرة ، فلا يستفاد كونه عاصيا بواسطة هذه المضايقة لأنّ هذه المضايقات لا يترتّب عليها بحسب الغالب مفسدة وفتنة . وهذا بخلاف صيرورته بمقام المدافعة علاوة على المضايقة عن إجراء الصيغة فإنّه غالبا يورث الفتنة والفساد ، كما هو المرويّ والمحكيّ في الخارج . هذا مضافا إلى أنّ تخصيص الخطاب بناء على الأوّل بالوليّ الشرعي لا يخفى ما فيه فإنّ الولاية الشرعيّة مخصوصة بالأب والجدّ في الصغيرة ، وغالب أفرادها ليس في ترك مزاوجتها فساد أصلا ، وفي الكبيرة الباكرة على احتمال ، وقد عرفت حالها أيضا . وأمّا بناء على الأخير فهو غير مخصوص بالأب والجدّ ، بل يعمّهما وغيرهما ، ولا بالصغيرة والباكرة ، بل يعمّهما وغيرهما ، فهو المناسب لعموم الخطاب وعدم ذكر القيد . والحاصل : بعد أنّ المخاطب بخطاب : فزوّجوا في هذه الأخبار هم الأولياء والبنات اللاتي سأل الراوي عن أمرهنّ لأنّه لا يجد مثله ، ليست هي الصغيرات ، والكبيرة أيضا ثيّبة وباكرة ، والثيّبة لا ولاية عليها اتّفاقا ، والباكرة محلّ خلاف من حيث استقلالها أو استقلال الأب أو التشريك ، وعلى كلّ حال تخصيصها بالأب والجدّ ، وفي الأبكار بناء على القول باستقلالهما دون البنت بعيد ، فلا محالة يكون المراد هو التزويج مع حفظ شروطه التي منها رضا البالغة الثيّبة قطعا ، والباكرة على الاحتمالين ، والرضا أيضا ليس شيئا اختياريّا حتّى يمكن القول بأنّه يجب على الوليّ