responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 309


في أنّ للزوجة حقّا بأحد الأمرين النفقة أو الطلاق نعم هنا مطلب آخر لعلَّه يمكن إقامة الدليل عليه ، وهو أنّ للزوجة حقّا بأحد الأمرين ، إمّا النفقة الواجبة ، وإمّا الطلاق ، بمعنى أنّه يتعلَّق لها حقّ بأحد الأمرين .
أمّا الأوّل فلا يحتاج إلى إثبات ، وأمّا الثاني أعني الطلاق ، فوجه كونه مورد حقّها أيضا بحيث كان لها المطالبة به أنّه يمكن استظهاره أوّلا من قوله تعالى :
* ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * [1] .
ولا يتوهّم أنّه ناظر إلى حال القدرة والتمكَّن من الأمرين لأنّه خطاب تكليفي ، ولا تكليف بالنسبة إلى العاجز ، فلا يفيد بالنسبة إلى العاجز الذي هو محلّ الكلام شيئا فإنّا نقول : وإن كان الهيئة والأمر كذلك ، ولكن قد ثبت في الأصول إطلاق المادّة بالنسبة إلى القادر والعاجز ، فيدفع احتمال اختصاص الحكم بالمتمكَّن من كلا الأمرين بإطلاق مادّة هذا الخطاب .
فإن قلت : لكن مع هذا لا يثبت بها إلَّا صرف التكليف ، والمقصود إثبات الحقّ الذي كان لها مطالبته .
قلت : وإن كان مفاده التكليف ابتداء ، لكن يمكن أن يقال في كلَّي التكاليف المراعى فيها نفع الغير أنّ العرف ينتزع منها الاستحقاق لذلك الغير على المخاطب بالخطاب .



[1] سورة البقرة : الآية 299 .

309

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست