في أنّ للزوجة حقّا بأحد الأمرين النفقة أو الطلاق نعم هنا مطلب آخر لعلَّه يمكن إقامة الدليل عليه ، وهو أنّ للزوجة حقّا بأحد الأمرين ، إمّا النفقة الواجبة ، وإمّا الطلاق ، بمعنى أنّه يتعلَّق لها حقّ بأحد الأمرين . أمّا الأوّل فلا يحتاج إلى إثبات ، وأمّا الثاني أعني الطلاق ، فوجه كونه مورد حقّها أيضا بحيث كان لها المطالبة به أنّه يمكن استظهاره أوّلا من قوله تعالى : * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * [1] . ولا يتوهّم أنّه ناظر إلى حال القدرة والتمكَّن من الأمرين لأنّه خطاب تكليفي ، ولا تكليف بالنسبة إلى العاجز ، فلا يفيد بالنسبة إلى العاجز الذي هو محلّ الكلام شيئا فإنّا نقول : وإن كان الهيئة والأمر كذلك ، ولكن قد ثبت في الأصول إطلاق المادّة بالنسبة إلى القادر والعاجز ، فيدفع احتمال اختصاص الحكم بالمتمكَّن من كلا الأمرين بإطلاق مادّة هذا الخطاب . فإن قلت : لكن مع هذا لا يثبت بها إلَّا صرف التكليف ، والمقصود إثبات الحقّ الذي كان لها مطالبته . قلت : وإن كان مفاده التكليف ابتداء ، لكن يمكن أن يقال في كلَّي التكاليف المراعى فيها نفع الغير أنّ العرف ينتزع منها الاستحقاق لذلك الغير على المخاطب بالخطاب .