responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 308


وليعلم أوّلا أنّ عقد الولي حيث يكون منوطا بالغبطة وعدم المفسدة فالحكم بفساده ووقوعه فضوليّا لو صادف المفسدة في عقد المولَّى عليها من الفقير خارج عمّا نحن فيه ولا إشكال .
وبعد هذا فنقول : مقتضى الآية الشريفة صحّة العقد ونفوذه وعدم اشتراطه بيسار الزوج ، لا في حال علمها ولا في حال جهلها .
وخبر جويبر الذي كان رجلا محتاجا عاريا وقال لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : بأبي أنت وأمّي : من يرغب في ؟ فواللَّه ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال فأيّة امرأة ترغب في ؟ معروف ، حيث أمره رسول اللَّه بالإتيان إلى بعض الأشراف وخطبة ابنته [1] .
وأيضا الأخبار الدالَّة على أنّ الخاطب إذا اتّصف بالدين والخلق المرضيّين فزوّجوه [2] . شاهدة على المدّعى ، نعم في بعضها أنّ الكفوء أن يكون عفيفا وعنده يسار ، لكن من المعلوم بقرينة عطفه على العفّة أنّ المراد عدم وجوب الإجابة ، لا الكفويّة بمعنى الاشتراط في الصحّة .
وبالجملة ، فالمطلب أظنّ أنّه من الواضحات ، بل وكذلك ظاهرا عدم ثبوت الخيار للمرأة عند الجهل بفقر الزوج وإعساره ، فإنّه أيضا لا دليل عليه ، لا في الفقر الثابت قبل العقد ، ولا في الثابت المتجدّد بعده ، ومجرّد كونه عيبا ، بل أعظم العيوب لا يقتضي ثبوت الخيار إذ لا دليل على ثبوت الخيار في مطلق العيب وإثباته بدليل الضرر والحرج كما ترى .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 25 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 28 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه .

308

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست