وليعلم أوّلا أنّ عقد الولي حيث يكون منوطا بالغبطة وعدم المفسدة فالحكم بفساده ووقوعه فضوليّا لو صادف المفسدة في عقد المولَّى عليها من الفقير خارج عمّا نحن فيه ولا إشكال . وبعد هذا فنقول : مقتضى الآية الشريفة صحّة العقد ونفوذه وعدم اشتراطه بيسار الزوج ، لا في حال علمها ولا في حال جهلها . وخبر جويبر الذي كان رجلا محتاجا عاريا وقال لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : بأبي أنت وأمّي : من يرغب في ؟ فواللَّه ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال فأيّة امرأة ترغب في ؟ معروف ، حيث أمره رسول اللَّه بالإتيان إلى بعض الأشراف وخطبة ابنته [1] . وأيضا الأخبار الدالَّة على أنّ الخاطب إذا اتّصف بالدين والخلق المرضيّين فزوّجوه [2] . شاهدة على المدّعى ، نعم في بعضها أنّ الكفوء أن يكون عفيفا وعنده يسار ، لكن من المعلوم بقرينة عطفه على العفّة أنّ المراد عدم وجوب الإجابة ، لا الكفويّة بمعنى الاشتراط في الصحّة . وبالجملة ، فالمطلب أظنّ أنّه من الواضحات ، بل وكذلك ظاهرا عدم ثبوت الخيار للمرأة عند الجهل بفقر الزوج وإعساره ، فإنّه أيضا لا دليل عليه ، لا في الفقر الثابت قبل العقد ، ولا في الثابت المتجدّد بعده ، ومجرّد كونه عيبا ، بل أعظم العيوب لا يقتضي ثبوت الخيار إذ لا دليل على ثبوت الخيار في مطلق العيب وإثباته بدليل الضرر والحرج كما ترى .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 25 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث الأوّل . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 28 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه .