responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 307


الكلام في اعتبار اليسار وعدمه وهل يعتبر فيها التمكَّن واليسار بمقدار النفقة أو لا ؟
لا إشكال في عدم اعتبار ذلك في صحّة العقد ، بحيث لو تزوّجت امرأة رجلا عالمة بعدم يساره كان العقد فاسدا ، كما لو تزوّج كافرا ، بل نقل الجواهر عن المختلف الإجماع على صحّة العقد مع علمها ، كما أنّ مقتضى قوله تعالى : * ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِهِ ) * [1] أيضا هو الصحّة ولو مع العدم الرأسي .
وأمّا مع الجهل فالذي يتصوّر أمور ثلاثة :
أحدها : البطلان الرأسي ، بحيث لا يقبل الصحّة بالرضا عند تبيّن الحال .
والثاني : أن يكون العقد موقوفا حتّى تتبيّن وتجيز المرأة ، نظير العقد الفضولي ، فلو عقدها الوليّ أو الوكيل والحال هذه وقع فضوليّا ، لا فاسدا خاليا عن الأثر التأهّلي أيضا .
الثالث : أن يكون العقد مؤثّرا أثرا فعليّا ، ولكن لها الفسخ عند تبيّن الحال ، مثل العيوب الخاصّة الموجبة لذلك كالعنن ونحوه .



[1] سورة النور : الآية 32 .

307

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست