قال عليه السّلام : بالإسلام إذا أظهر ، فلعلّ الإسلام مركَّب من الشهادتين مع الولاية . نعم في رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - على ما في طهارة شيخنا الأجلّ المرتضى قدّس سرّه نقلا عن الكافي - قال عليه السّلام : « الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه وأنّ محمّدا صلَّى اللَّه عليه وآله رسول اللَّه ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجّ البيت وصيام شهر رمضان ، فهذا الإسلام ، والإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا ، فإن أقرّ بهما ، ولم يعرف هذا الأمر كان مسلما ضالا » [1] . ثمّ إنّك عرفت ممّا تقدّم عدم جواز مناكحة المسلم للناصب والناصبيّة ، بمعنى فساد النكاح ، وأنّ القدر المتيقّن منه الناصب بمعنى المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السّلام ، إلَّا أنّه يشكل هذا تزوّج بعض المحترمات ببعض النصّاب من هذا القسم في صدر الإسلام ، كأمّ كلثوم من عمر ، وفاطمة بنت الحسين عليه السّلام من عبد اللَّه بن عثمان ، وسكينة من مصعب الزبير ، والظاهر أنّه لم يكن في تزويج عبد اللَّه ومصعب خوف وإكراه . الفرق بين التقيّة الاضطراريّة والتقيّة المداراتيّة والذي تفصّى به شيخنا الأستاذ دام ظلَّه الشريف عن هذا الإشكال : أنّ التقيّة المجوّزة للحرام قد تكون شخصيّة ، بمعنى أنّه يخاف من الضرر على النفس المحترمة ، أمّا الفاعل وإمّا غيره ، وهذه أحد أفراد الاضطرار ، وغاية ما يلزم منها التأثير في رفع الحرمة التكليفيّة ، وأمّا الوضع فلا ، فلو توضّأ فاقدا للشرط خوفا من ظالم فلا يفيد الإجزاء .