responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 297


يمكن كون هذا الكافر غير سائر الكفّار في صحّة المزاوجة معه دونهم ، وكذلك يمكن أن تكون الحرمة النفسيّة في الناصبيّة أشدّ منها في اليهوديّة والنصرانيّة .
وبالجملة ، لا صارف عن هذا الذي ذكرنا في نواهي الناصب والناصبيّة إلَّا الإجماع - إن تمّ - فيكون هو دليلا على الحرمة الوضعيّة فيهما ، هذا هو الكلام في الناصب والناصبيّة .
في نكاح المخالف للمؤمنة وأمّا غيرهما من سائر أفراد المخالف للشيعة الاثني عشريّة فقد عرفت عدم الإشكال في نكاح المؤمن للمخالفة بهذا المعنى ، والإشكال إنّما في نكاح المخالف بهذا المعنى للمؤمنة ، فقد يقال بعدم الجواز فيه أيضا كالناصب لوجهين :
أحدهما : ما ورد في ذيل بعض أخبار الناصب من قوله عليه السّلام : « إنّ العارفة لا توضع إلَّا عند عارف » [1] .
والثاني : ما ورد من أنّ مطلق المخالف ناصب ، ففي خبر المعلَّى بن خنيس على ما في الجواهر المرويّ عن العلل : « ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنّك لا تجد أحدا يقول : أنا أبعض محمّدا وآل محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله ، ولكنّ الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولَّونا وأنّكم من شيعتنا » [2] .
وعن مستطرفات السرائر من مكاتبات محمّد بن علي بن عيسى لمولانا الهادي عليه السّلام ، سأله عن ناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 5 .
[2] الوسائل : كتاب الخمس ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .

297

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست