responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 293


مسائل في لواحق العقد مسألة - في اشتراط الكفاءة :
لا إشكال في اشتراطها ، بمعنى عدم صحّة نكاح المسلمة للكافر ، ولا المسلم للكافرة ، إلَّا في الكتابيّة على كلام فيه قد تقدّم ، وإلَّا في صورة إسلام الكافر وتحته كافرة ، أو كافرة ولها زوج كافر ثمّ لحقت أو لحق في العدّة به أو بها على تفصيل قد تقدّم أيضا ، إنّما المهمّ المعقود له هذه المسألة أنّ المساواة في الإيمان بالمعنى الأخصّ أيضا يشترط في حصول الكفاءة أو لا ؟ لا إشكال ظاهرا في حصولها مع عدمها إذا أراد الرجل المؤمن تزويج الامرأة المخالفة ، فلم يحك القول بالمنع في هذا ، وإنّما التنازع والتشاجر وقع بين الأعلام في عكسه أعني : تزوّج الامرأة المؤمنة من الرجل المخالف .
وقبل الشروع في أدلَّة الطرفين ينبغي التنبيه على مقدّمة ، وهي أنّ لنا مفهومين :
أحدهما : أن يكون لأمر من الأمور دخل في صحّة النكاح ، ومع فقده يبطل .
والثاني : أن تكون الإجابة التي محكومة بالوجوب أو تأكَّد الاستصحاب مقيّدة بقيد ، فإذا فقد الخاطب ذلك القيد صارت الإجابة جائزة أو مكروهة أو محرّمة ، فالمفهوم الثاني لا منافاة فيه مع صحّة النكاح حتّى ما كانت الإجابة فيه محرّمة فإنّ المحرّم ليس نفس الإيجاب والقبول بعنوانه الأوّلي ، بل يكون كالبيع وقت النداء قد تعلَّق النهي بأمر خارج ، فلا يوجب الفساد .
مثلا إذا ورد أنّه إذا خطب إليكم شارب الخمر أو سيّئ الخلق فلا تزوّجوه ، فالمفهوم منه المقام الثاني ، فلو فرض أنّ هذا النهي كان تحريميّا فإنّما هو بعنوان أن لا

293

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست