responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 284


وبالجملة ، بعد إباء الظاهر عن هذه اللوازم يصير قرينة على تعيّن الوجه الأوّل ، ومعه قد عرفت أنّ الدوران بين التخصّص والتخصيص ، لا التخصّصين ، ولا التخصيصين حتّى لا يكون لأحدهما مرجّح حتّى مع السبق الزماني لأحد الفردين ، بل الرتبي ، كما حقّق ذلك كلَّه مشروحا في محلَّه .
الثالث :
لو اختار أربعا ، ثمّ اشتبهت هذه الأربع بالأربع الأخرى الغير المختارة ، أو أسلمت أربعة أوّلا ، ثمّ أسلمت الأربعة الأخرى ، ثمّ اشتبهت الأولى بالثانية ، فيشكل الحال من حيث المهر ومن حيث النفقة ، فلو أقرّت أربعة أنّها هي الغير المختارة أو المتأخّر إسلامها فهنّ مأخوذات بإقرارهنّ ، فيتعيّن دفع المهر والنفقة إلى البواقي ، ولو شككن كلَّهن ، أو ادّعين العلم أنّهنّ هي المستحقّة للنفقة والمهر فالظاهر برأيه ذمّة الزوج من النفقة بإعطائها بمشهد من الكلّ وتخلَّية السبيل لهنّ ، وكذا المهر مع التساوي وكونه دينا ، وأمّا لو كان عينا أو أزيد وأنقص فمع التصالح والتراضي معهنّ لا إشكال ، ومع المماكسة جري قواعد العلم الإجمالي من الاحتياط مع عدم الحرج ، ومعه الرجوع إلى الظنّ بقاعدة الانسداد .
الرابع :
الاختيار قد يكون بالقول ، وقد مرّ شطر من الكلام في بعض مصاديقه ، وقد يكون بالفعل لما عرفت أنّه كالعقد والفسخ والبيعة والقسم والأمر والنهي ، وأمثال ذلك من العناوين التي لا يكفيها القصد الباطني ، بل لا بدّ لها من مظهر خارجي ، سواء كان هو القول أم الفعل ، وهو في مقامنا أن يأتي بعمل يدلّ عرفا على أنّه اختار

284

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست