responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 285


هذه المرأة ، لكونه من الأعمال المختصّة صدورها بالنسبة إلى الزوجة ، لا غير ، كالوطي .
إذا عرفت ذلك فتارة نتكلَّم في الوطي مع معلوميّة الحال وكونه صادرا من العالم موضوعا وحكما ، بمعنى أنّه لم يشتبه المرأة بنظره بغيرها من محلَّل الوطي كالمختارة قبلها ، وعلم أنّ حكم الشارع عدم جواز الوطي قبل الاختيار ، فنتكلَّم في أنّه مع هذا الوصف اختيار أو لا ؟ وأخرى نتكلَّم فيه مع احتمال كونه واطئا بالشبهة وكونه جاهلا بالمسألة وكونه عالما بهما .
أمّا الأوّل فقد يشكل في حلَّيّة هذا الوطي بعد ما عرفت من كونه مقوّما للاختيار المعلَّل وأنّه ليس القصد القلبي اختيار كنظائره وحينئذ فإذا فرض عدم سبق الوطي بمقدّمة وجوديّة دالَّة على الاختيار فكيف يكون حلالا ويمكن أن يقال إنّه بنفس قول الشارع اختر أو أمسك من شئت يستفاد حلَّيّة هذا الوطي بعد كونه فعلا خاصّا بالزوجة واختيارا عمليّا لها فإنّ اختيار كلّ بحسبه ، فاختيار المأكول بأكله والمشروب بشربه والمنكوح بنكاحه ، وليس هذا تخصيصا في حرمة الزنا فإنّ الحرمة الشرعيّة مأخوذة في مفهوم الزنا فإنّه المباشرة بحرام ، وعلى ما ذكرنا يخرج عن هذا الموضوع .
ثمّ لو فرضنا حرمة الوطي فلا إشكال في كونه اختيارا وتأثيره أثره فإنّ النهي في المعاملة غير موجب للفساد .
وأمّا الكلام في الثاني فجعل الوطي أمارة على الاختيار لا وجه له ، إلَّا الحمل على الصحّة وأنّه لولاه لكان فاعلا للحرام .
وفيه : أمّا على القول بالحرمة مع تبيّن الحال أنّه لا يوجب الحمل على الاختيار حلَّيّته ، اللهمّ إلَّا من حيث الاستدامة ، وأمّا على القول بالحلَّيّة أنّه من

285

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست