مسألة لو ارتدّ أحد الزوجين ، فإمّا يرتدّ الزوج أو الزوجة ، وعلى كلّ حال إمّا يكون عن فطرة ، أو عن ملَّة ، وعلى أيّ تقدير أمّا يكون قبل الدخول أو بعده ، فإن ارتدّت الزوجة قبل الدخول حصل الانقطاع والبينونة لما تقدّم من عموم الآية حتّى فيما لو اختارت التهوّد أو التنصّر لأنّ أدلَّة الرخصة منصرفة إلى اليهوديّة والنصرانيّة الأصليّة ، دون من عرض له ذلك أو لآبائه بعد بعثة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله . ولا عدّة لها بلا إشكال ، وأمّا المهر فقد قالوا : يسقط ، وعلَّلوه بأنّ الفسخ جاء من قبلها ، وفيه أنّ مقتضى الفسخ وإن كان ذلك ، لكن لا يختصّ بكونه من قبلها ، وأيضا ليس كلّ انقطاع فسخا ، فمقتضى القاعدة ثبوت المهر لها إمّا نصفا وإمّا تماما . اللهمّ إلَّا أن يتمسّك بذيل ما ورد في عكس المسألة من إسلام الكافرة تحت الكافر قبل الدخول فإنّه قال عليه السّلام : « قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدّة عليها منه » [1] فإمّا نستكشف أنّ الانقطاع في هذه المقامات فسخ ، وإمّا يستفاد
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 6 .