على عدم التخيير أيضا ، فإنّ المتعارضين أحدهما بلا عنوان حجّة ، وهذه الأخبار الخاصّة لا تحكيم عليها من ناحية ذلك الأحد من غير فرق بين تطبيق ذلك الأحد بواسطة الترجيح أو بواسطة التخيير ، وهذا واضح . هذا تمام الكلام في الكتابيّة ، وقد عرفت عدم الإشكال في متعتها ، وأمّا الدوام فمحلّ للإشكال . في نكاح المجوسيّة وأمّا المجوسيّة ، فمن قال بالمنع المطلق في الكتابيّة قال به فيها أيضا ، وأمّا من قال بالجواز هناك أمكن أن يقول هنا أيضا به ، ولكنّ العمدة هو النظر في الأخبار . فنقول : الأخبار بين ما ذكر فيه اليهودية والنصرانية ، وبين ما ذكر فيه أهل الكتاب ، وبين ما ذكر فيه المجوسيّة . أمّا الطائفة الأولى فغير مربوطة بالمقام . أمّا الثانية ، فالظاهر من هذا العنوان كون الشخص متّبعا لنبيّ كان له كتاب بحيث كان فعلا باقيا على اتّباعه ، فلا يكفي صرف كونه أو آبائه في زمان ذلك النبيّ عليه السّلام وطرفا لخطابه ، مع عدم سماعه دعوته ، كما هو الحال في المجوس . ولكن في بعض الروايات أنّه قال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب » [1] وهذا تنزيل لا تحقيق ، والمتيقّن منه في خصوص أخذ الجزية لا مطلق الأحكام .
[1] الوسائل : كتاب الجهاد ، الباب 49 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 5 ، 9 و 1 .