responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 248


فإنّه يقال : مسألة مخالفة العامّة التي جعلت من المرجّحات لا يرجع إلى التقيّة ، بل مخالفة نفس المضمون مع ما يقولونه يكون فيها الرشد ، ولا شكّ أنّهم متّفقون على ما قيل على الجواز .
وإن اخترنا أنّ المطلقات في الطرفين شاملة للمتعة أيضا ، غاية الأمر أنّها ناصّة في الدوام ظاهرة في المتعة ، بحيث لا يقبل الحمل على خصوص المتعة ، بخلاف العكس ، فحينئذ أخبار المنع تصير مخالفة للعامّة من حيث بعض مدلولها ، وموافقة لهم من حيث البعض الآخر .
فإن قلنا بأنّ قولهم : خذ بما خالف العامّة فإنّ الرشد في خلافهم ، شامل لمثل هذا أيضا ، فنعم المطلوب ، وإلَّا فربّما يقال : إنّه حينئذ يكون السندان كلاهما بلا مرجّح ، فنأخذ بما ورد في بعض الأخبار لمّا سأل الراوي من ابتلائه ببعض المسائل وليس في البلد أحد من الشيعة حتّى يستفتيه من قوله عليه السّلام : « ائت فقيه البلد واستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإنّ الحقّ فيه » [1] .
وعلى فرض عدم إمكان الذهاب إلى هذا أيضا بملاحظة أنّه ليس مضمون هذا الخبر معمولا به حتّى في ما لم يكن في البين رواية أصلا فإنّ المرجع هو الأصول العمليّة ، وإن كانت مطابقة لما اتّفق عليه أهل الخلاف فحينئذ لا محيص عن الرجوع إلى التخيير .
فنقول بأيّ من الطائفتين أخذنا ، سواء مطلقات الجواز أم مطلقات المنع فالأخبار الخاصّة الصريحة في جواز المتعة لا بدّ من الأخذ بها إذ هي مخصّصة لأخبار المنع لو أخذنا بها ، وموافقة لأخبار الجواز كذلك ، بل الحال فيها هكذا بناء



[1] الوسائل : كتاب القضاء ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 23 .

248

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست