responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 239


مسألة السبب السادس للتحريم الكفر ، وفيه مقاصد :
المقصد الأوّل : لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابيّة من المشركة وغيرها إجماعا من المسلمين ، فضلا عن المؤمنين .
وأمّا الكتابية فقد اختلفت الآراء فيها على حسب اختلاف الأخبار إلى ستّة أقوال :
الجواز مطلقا ، والمنع كذلك ، ومنع الدائم فقط دون المؤجّل وملك اليمين ، ومنع الدائم والمؤجّل دون ملك اليمين ، وتجويز نكاح المستضعفة دواما ومطلق الذمّيّة متعة ، والمنع في حال الاختيار دون الاضطرار ، والمنشأ اختلاف الأنظار في وجه الجمع بين الأخبار المختلفة .
والأولى التيمّن بذكر الآيات الواردة في الباب والإشارة إلى إخباره . قال اللَّه تعالى في أواسط الجزء الثاني من سورة البقرة : * ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ولأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ولَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ولا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولَعَبْدٌ

239

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست