مسألة في اللعان ومن جملة المحرّمات الدائميّة ، التي يلاعنها زوجها ، على تفصيل يأتي إن شاء اللَّه في باب اللعان ، وبشروطه من وقوع القذف بدعوى المشاهدة وكونه بلا بيّنة فإنّ اللعان يسقط منهما الحدّ ويفرّق بينهما وكذا مع نفي الولد . والذي ألحق به في هذه المسألة زيادة الخرساء والصمّاء ، وهو أنّه إذا أوجد سبب اللعان في غيرهما فيهما يوجب ذلك الفرقة فيما بينهما بدون حاجة إلى اللعان ، والرواية قد وردت في خصوص الخرساء ، وأمّا الصمّاء إذا لم تكن خرساء فقد ذكرت في رواية أيضا ، ولكن أردفها بالخرساء . والعبارة هكذا : « عن رجل قذف امرأته بالزنا ، وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما يقال » [1] . ولكن نقل في التهذيب هذه الرواية بعينها بكلمة « أو » فقال : وهي خرساء أو صمّاء . وعلى كلّ حال مقتضى استقلال الخرساء بالحكم كما هو مقتضى الأخبار