responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 234


مسألة في اللعان ومن جملة المحرّمات الدائميّة ، التي يلاعنها زوجها ، على تفصيل يأتي إن شاء اللَّه في باب اللعان ، وبشروطه من وقوع القذف بدعوى المشاهدة وكونه بلا بيّنة فإنّ اللعان يسقط منهما الحدّ ويفرّق بينهما وكذا مع نفي الولد .
والذي ألحق به في هذه المسألة زيادة الخرساء والصمّاء ، وهو أنّه إذا أوجد سبب اللعان في غيرهما فيهما يوجب ذلك الفرقة فيما بينهما بدون حاجة إلى اللعان ، والرواية قد وردت في خصوص الخرساء ، وأمّا الصمّاء إذا لم تكن خرساء فقد ذكرت في رواية أيضا ، ولكن أردفها بالخرساء .
والعبارة هكذا : « عن رجل قذف امرأته بالزنا ، وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما يقال » [1] .
ولكن نقل في التهذيب هذه الرواية بعينها بكلمة « أو » فقال : وهي خرساء أو صمّاء .
وعلى كلّ حال مقتضى استقلال الخرساء بالحكم كما هو مقتضى الأخبار



[1] الوسائل : كتاب اللعان ، الباب 8 ، الحديث 2 .

234

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست