الأول كون الصمّاء أيضا مستقلَّة في الحكم إذ الذكر لها ولو في لسان السائل بضميمة تقرير الإمام عليه السّلام دليل على مدخليّتها في حكم التفريق ، غاية الأمر مردّدا بين تمام الدخالة أو جزئها ، لكن يتعيّن الأوّل بملاحظة ما دلّ على استقلال الخرس في التأثير ، فإنّ الاحتمالات المتصوّرة هنا ثلاثة : الأوّل : التقييد ، أعني كون هذه الرواية المشتملة على الصمّاء مقيّدة لما اشتمل على الخرساء . الثاني : الحمل على السبب الآخر الناقص مع كون الجزء الآخر هو الخرس . والثالث : الحمل على السبب الآخر التامّ ، حتّى يكون كلّ منهما سببا مستقلَّا . أمّا الاحتمال الأوّل ، فالرواية غير ظاهرة فيه ، ولو فرض عدم ذكر « أو » فإنّه يختلف الحال بكيفيّة التأدية ، مثلا قد يقال : لا يضرّك الرمّان وهو حلو حامض ، والمقصود اجتماعهما ، وحينئذ يضمان في مقام التأدية عربيّا وفارسيّا ، وقد يقال عين هذه العبارة والمقصود انفرادهما ، وحينئذ يميّزان في مقام الأداء واللهجة ، فالرواية على هذه النسخة أيضا مجملة ليست بصريحة في التقييد ، وحينئذ فإطلاق روايات الخرساء حيث إنّها منفصلة يكون محفوظا . وأمّا الثاني : فلا يجامع مع فرض كون الخرس تمام السبب ، فيتعيّن الاحتمال الثالث ، وأمّا احتمال عدم دخالة الصمم وإنّما ذكر للتأكيد فبعيد عن الظاهر ولو كان في كلام السائل ، فإنّ ظاهره كونه في عرض الخرس في الدخالة ، وقد قرّره الإمام عليه السّلام على هذا . بقي الكلام في أمور :