responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 233


الحاجة إلى المحلَّل ، كما يشهد له ذكر هذا الأثر عقيب طلاق العدّة الذي فسّره عقيب قوله : كلّ طلاق لا يكون على السنّة . إلخ .
ويشهد له أيضا رواية الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : الذي يطلَّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلَّق ، فلا يكون بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحلّ له قبل أن تزوّج زوجا غيره ، والتي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع في ما بين الطلاق والطلاق » [1] .
والحمل على الكراهة لا يناسبه التعبير بعدم الوقوع ، فالحمل الذي ذكرنا في غاية الحسن ، ولكن على خلافه الإجماع .



[1] الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 3 .

233

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست