الحاجة إلى المحلَّل ، كما يشهد له ذكر هذا الأثر عقيب طلاق العدّة الذي فسّره عقيب قوله : كلّ طلاق لا يكون على السنّة . إلخ . ويشهد له أيضا رواية الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : الذي يطلَّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلَّق ، فلا يكون بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحلّ له قبل أن تزوّج زوجا غيره ، والتي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع في ما بين الطلاق والطلاق » [1] . والحمل على الكراهة لا يناسبه التعبير بعدم الوقوع ، فالحمل الذي ذكرنا في غاية الحسن ، ولكن على خلافه الإجماع .
[1] الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 3 .