أيضا أو لا ؟ وهذا الشكّ لا يرفع بمثل التعليل المذكور . نعم ، هنا كلام آخر وهو منع إطلاق أخبار الباب بالنسبة إلى أفراد المطلَّقة البائنة ذات العدّة لأنّ المذكور فيها في كلام السائل رجل طلَّق أو يطلَّق ، ولا يخفى ظهوره في كونه صرف الوجود الغير القابل للتكرّر ، نعم لو كان قضيّة مبتدئة مثل : من طلَّق امرأته ، أمكن دعوى العموم بالنسبة إلى الأزمان ، ولكن ليس هذا التعبير في أخبار المسألة ، فراجعها ، وعلى هذا فلا تشمل الأخبار المطلَّقة الثالثة . وأمّا الخلع والمبارأة فالمتعارف في التعبير عنهما لفظهما ، لا لفظ الطلاق ، ويشهد لهذا وجود مثل هذا الإطلاق في مسألة تزويج أخت المرأة المطلَّقة فإنّه عليه السّلام بعد أن سأل الراوي عن رجل طلَّق امرأته أيتزوّج أختها ؟ قال عليه السّلام : لا حتّى تنقضي عدّتها ، من غير استفصال عن كونه رجعيّا أو بائنا ، وأيضا في ما تقدّم من الخبر عطف قوله : أو اختلعت أو بانت ، على قوله : طلَّق امرأته ، وعلى هذا فتكون المطلَّقة المذكورة مسكوتا عنها ، فتبقى تحت إطلاق آية : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ . . . ) * [1] . ثمّ على فرض تسليم الإطلاق يمكن استفادة الكراهة من بعض الأمارات المذكورة في الأخبار ، مثل جعل العدّة للزوج والحكم به في الموت والمتعة . الفرع الخامس - إذا تزوّج اثنتين في عقد واحد من كان له ثلاثة لو طلَّق من كان له أربع زوجات إحداهنّ وتزوّج اثنتين في عقد واحد ، فهل يبطل العقد بالنسبة إليهما ، أو يصحّ بالنسبة إلى إحداهما ويختار أيّتهما شاء ؟ لم يرد