responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 217


الأخبار وردت في من له أربع نسوة فيطلَّق إحداهنّ وحكمت بتوقّف تزويج الأخرى على انقضاء عدّة المطلَّقة من غير تقييد في الكلام بكونها رجعيّة ، ولا استفصال عن ذلك ، ومن هذه الجهة مال بعضهم رضوان اللَّه عليهم إلى القول بالاشتراط في كلا القسمين .
وحاول بعض آخر استفادة التقييد بالرجعيّة من التعليل الوارد في تزويج أخت المرأة المختلعة قبل انقضاء عدّتها ، فإنّه عليه السّلام قال : نعم ، يعني يجوز التزويج « قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة » [1] .
وفي آخر في رجل طلَّق امرأته ، أو اختلعت ، أو بانت ، له أن يتزوّج بأختها ؟
قال : فقال عليه السّلام : « إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها » [2] .
لكن فيه أنّ قضيّة التعليل هو التعدّي في مثل الحكم المذكور في القضيّة إلى غير المورد ، مثل الحرمة إلى غير الخمر من أفراد المسكر ، وفي المقام نتعدّى في خطبة الأخت إلى سائر موارد برء العصمة ، لا التعدّي إلى حكم آخر مثل تزويج المرأة الأخرى في مقامنا ، فإنّه غير مقتضى عموم التعليل .
فإن قلت : يستكشف منه أنّ براءة العصمة بعدم الرجعة ، فلا يتحقّق الجمع .
قلت : هذا المعنى ، أعني : عدم تحقّق الجمع محرز بالوجدان بعد الطلاق ولو كان رجعيّا ، ولهذا لو لم تكن هذه الأخبار لحكمنا بجواز الرابعة قطعا ، فالشكّ إنّما هو في أنّ التنزيل الذي ورد في المطلَّقة الرجعيّة هل ورد في البائنة ذات العدّة



[1] الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 48 من أبواب العدد ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 48 من أبواب العدد ، الحديث 2 .

217

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست