امرأته متعة تنظيرا لها بالإماء وأنّها ليست من النكاح قال عليه السّلام : لا ، هي من الأربع ، يعني أنّه نكاح ويجري فيه حكم الأربع ، حتّى لا يعترض أحد من المخالفين أنّا سلَّمنا جواز المتعة ، لكنّا نقول : لا محالة يكون نكاحا ، والنكاح يكون إلى الأربع ، فلم تجوّزونه أكثر من الأربع ، فأشار عليه السّلام بكونه من الأربع إلى نكاحيّته ، فلا يجوز جمع الأختين به ، وليس كملك اليمين ، وجعله من الأربع لأجل تقيّة السائل . الفرع الرابع إذا طلَّق واحدة من الأربعة ، هل يجوز تزويج الأخرى بلا عدّة ؟ من كان له أربعة نسوة ، فطلَّق واحدة منهنّ فهل يجوز له تزويج أخرى مكانها في ذلك اليوم أو قريبا ؟ في المسألة تفصيل لأنّ الطلاق المذكور إمّا بائن لا عدّة فيه ، كطلاق غير المدخول بها وطلاق اليائسة ، فهذا لا إشكال فيه في الجواز ، وقد ورد في غير المدخولة نصّ خاصّ بالجواز ، فلاحظ . وإمّا رجعيّ ، كطلاق المدخولة الغير اليائسة في المرّة الأولى أو الثانية في غير الخلع والمبارأة . وإمّا بائن له عدّة كالطلاق الثالث والخلع والمبارأة . فلا إشكال في الأوّل من هذين في عدم الجواز ما دام لم تنقضي عدّة المطلَّقة الرجعيّة . وأمّا القسم الأخير فهل يجوز قبل انقضاء العدّة أو لا ؟ مجمل الكلام فيه أنّ