وحاصل ما تقدّم إلى هنا أنّ رواية إناطة الحرمة بالعلم بمنطوقها يقيّد رواية الجواز المطلق ، ولا ضير فيه لأنّه إخراج للفرد النادر عن تحت المطلق ، وبمفهومها حيث تنفي الحرمة مع الجهل لا يمكن أن يقيّد رواية المنع المطلق لأنّه إخراج للفرد الشائع عن تحته وإبقاء النادر ، وليس هذا من الجمع العرفي . فيبقى معارضتها مع رواية الجواز المطلق ، وإذا فرضنا أنّ رواية المنع ظاهرة في الدخول ، أو مشكوكة الشمول لغيره ، ورواية الجواز المطلق مطلق من هذا الحيث يصير النسبة بينهما من هذه الجهة عموما وخصوصا مطلقا ، فيقيّد رواية الجواز بحال عدم الدخول . وأمّا معارضة رواية المنع مع مفهوم رواية شرطيّة العلم حيث إنّها بإطلاق المفهوم ينفي الحرمة عن الجهل مع الدخول ، وهذه يثبتها ، فقابلة للذبّ ، بملاحظة أنّ المنطوق أظهر من المفهوم ، بمعنى أنّه يرفع اليد عن حصر العلَّة المستفادة من أداة الشرط ، فيقال : إنّها لإفادة نفس العلَّيّة خالية عن الأنصار ، فيكون المتحصّل منهما أنّ الموجب للحرمة الأبديّة شيئان : العلم والدخول ، فكلّ منهما سبب مستقلّ ولو انفكّ عن الآخر . فرعان الأوّل - هل الحرمة مختصّة بالرجل المحرم أو تعمّ المرأة المحرمة هل الحرمة مختصّة بالرجل المحرم ، أو تعمّه والمرأة المحرمة ؟ فلو تزوّجت المحرمة من محلّ حرم عليها أبدا . قد يقال بالتعميم بأدلَّة الاشتراك في التكليف ، كما يقال بالنسبة إلى المشافهين