وغيرهم ، والموجودين في زمن الخطاب والمعدومين . وفيه : أنّ التمسّك بتلك الأدلَّة غير وجيه لأنّه إن علم من الخطاب المعلَّق ظاهرا على عنوان الرجل أو المرأة أنّه بالملاك الأعمّ ، وذكر أحدهما من باب المثال - كما أنّ أمثلته غير عزيزة - فهذا ليس تمسّكا بتلك الأدلَّة ، بل استفادة من نفس الخطاب ، وامّا إن احتمل الخصوصيّة للعنوان ، كما احتمل بعض في باب القضاء على الولد الأكبر اختصاص ذلك بما فات من صلوات الأب دون الأمّ لأنّ المذكور في الرواية لفظ الرجل وإن احتمل بعض آخر التعميم بملاحظة كون ذلك بعنوان الولد الأكبر وكونه متميّزا من سائر الورثة باختصاص الحبوة ، وذكر الرجل من باب المثال ، فحينئذ لا مجال للتمسّك بتلك الأدلَّة إذ يجوز أن يكون من الأحكام الخاصّة بعنوان الرجل ، أو عنوان المرأة ، كما أنّ أمثلة ذلك أيضا غير عزيزة . والإنصاف أنّ ما نحن فيه لا يمكن استفادة عموم الملاك فيه ، وأنّ هذا حكم الإحرام من غير اعتبار خصوصيّة الرجل ، والشكّ أيضا كاف في عدم الحكم بالتعميم . الثاني في أمثال هذه المقامات التي رتّب الحرمة على العقد على امرأة كذائية ، الظاهر من لفظ العقد وما يرادفه ما كان واجدا لشرائط صحّة العقد ، وهي غير شرائط فعليّة النفوذ فإنّ بعضها من الأمور شروط للعقد من حيث إنّه عقد ، كالعربيّة والموالاة ونحو ذلك ، وبعضها ليس بشرط في العقد من حيث كونه عقدا ، كعدم كون