مسألة تزويج المحرم موجب للحرمة الأبديّة إذا عقد المحرم لحجّ أو عمرة عنه أو عن غيره ، فرض أو نفل على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا وإن لم يدخل بها . اعلم أنّ الأخبار في هذا الباب على ثلاثة أصناف : أحدها : ما دلّ على الحرمة الأبديّة في صورة العلم ، ففي خبر زرارة وداود بن سرحان ، وخبر أديم بيّاع الهروي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « و المحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحلّ له أبدا » [1] . الثاني : ما دلّ على الحرمة الأبديّة بالتزويج حال الإحرام من غير تعرّض للعلم والجهل ، ففي خبر أديم بن الحرّ الخزاعي [2] عن الصادق عليه السّلام : « إنّ المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان أبدا » ومثله خبر إبراهيم بن الحسن عنه عليه السّلام . الثالث : ما دلّ على عدم الحرمة الأبديّة ، وأنّه بعد الإحلال جاز له تجديد
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل . [2] الوسائل : كتاب الحجّ ، الباب 15 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 و 2 .